Legal opinions

Legal opinion 15/10/2004

رأي استشاري رقم 102/2004

Number
102/2004
Date
15/10/2004
File
66/2004
Source
Lebanese University

مشروع عقد اتفاق بين بلدية بيروت وشركة بريد لبنان ش.م.ل. Liban post لتوزيع اشعارات تكاليف الرسوم الاضافية والتكميلية عبر البريد

ان مشروع العقد وتبعا لقيمته يخضع لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة باعتباره عقد خدمات، بحيث لا يكون هناك من مجال لابداء الرأي فيه، مما يقتضي اعلان عدم صلاحية الديوان للبت به.