Legal opinion 15/10/2004
رأي استشاري رقم 102/2004
- Number
- 102/2004
- Date
- 15/10/2004
- File
- 66/2004
- Source
- Lebanese University
مشروع عقد اتفاق بين بلدية بيروت وشركة بريد لبنان ش.م.ل. Liban post لتوزيع اشعارات تكاليف الرسوم الاضافية والتكميلية عبر البريد
ان مشروع العقد وتبعا لقيمته يخضع لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة باعتباره عقد خدمات، بحيث لا يكون هناك من مجال لابداء الرأي فيه، مما يقتضي اعلان عدم صلاحية الديوان للبت به.