Legal opinions

Legal opinion 22/10/2004

رأي استشاري رقم 104/2004

Number
104/2004
Date
22/10/2004
File
140/2004
Source
Lebanese University

تمديد التزام تقديم اليد العاملة الفنية العادية للبلدية "غب الطلب" حتى نهاية العام الحالي

ان تمديد مدة الالتزام يعتبر تعديلا لاحكام الصفقة ويخضع بذلك للرقابة الادارية المسبقة، مما يقتضي اعلان عدم صلاحية ديوان المحاسبة لابداء الرأي بشأن المعاملة المعروضة.