Legal opinion 22/10/2004
رأي استشاري رقم 104/2004
- Number
- 104/2004
- Date
- 22/10/2004
- File
- 140/2004
- Source
- Lebanese University
تمديد التزام تقديم اليد العاملة الفنية العادية للبلدية "غب الطلب" حتى نهاية العام الحالي
ان تمديد مدة الالتزام يعتبر تعديلا لاحكام الصفقة ويخضع بذلك للرقابة الادارية المسبقة، مما يقتضي اعلان عدم صلاحية ديوان المحاسبة لابداء الرأي بشأن المعاملة المعروضة.