Legal opinions

Legal opinion 22/10/2004

رأي استشاري رقم 105/2004

Number
105/2004
Date
22/10/2004
File
112/2004
Source
Lebanese University

امكانية تكليف ديوان المحاسبة بالرسم والغرامة لوضعه لوحة اعلانية بدون ترخيص قانوني

ان بلدية بيروت قامت بالغاء امر القبض المتعلق بتكليف ديوان المحاسبة بالرسم البلدي كون الديوان مشمولا بالاعفاءات المنصوص عليها في قانون الرسوم البلدية، مما يعني ان المعاملة المعروضة قد اضحت بدون موضوع.