Legal opinion 22/10/2004
رأي استشاري رقم 105/2004
- Number
- 105/2004
- Date
- 22/10/2004
- File
- 112/2004
- Source
- Lebanese University
امكانية تكليف ديوان المحاسبة بالرسم والغرامة لوضعه لوحة اعلانية بدون ترخيص قانوني
ان بلدية بيروت قامت بالغاء امر القبض المتعلق بتكليف ديوان المحاسبة بالرسم البلدي كون الديوان مشمولا بالاعفاءات المنصوص عليها في قانون الرسوم البلدية، مما يعني ان المعاملة المعروضة قد اضحت بدون موضوع.