Legal opinion 22/10/2004
رأي استشاري رقم 106/2004
- Number
- 106/2004
- Date
- 22/10/2004
- File
- 100/2004
- Source
- Lebanese University
مدى حق عضو مجلس ادارة الضمان الاجتماعي في تقاضي تعويض حضور جلسات اللجنة المالية
ان الاحكام الواردة في قانون الضمان الاجتماعي منعت بشكل مطلق عضو مجلس الادارة من تقاضي اي تعويض او اجر مقابل اي عمل يؤديه لمصلحة الصندوق، مما يفيد بالتالي عدم احقية المطالبة بتعويض حضور جلسات اللجنة المالية من قبل عضو مجلس الادارة.