Legal opinions

Legal opinion 22/10/2004

رأي استشاري رقم 106/2004

Number
106/2004
Date
22/10/2004
File
100/2004
Source
Lebanese University

مدى حق عضو مجلس ادارة الضمان الاجتماعي في تقاضي تعويض حضور جلسات اللجنة المالية

ان الاحكام الواردة في قانون الضمان الاجتماعي منعت بشكل مطلق عضو مجلس الادارة من تقاضي اي تعويض او اجر مقابل اي عمل يؤديه لمصلحة الصندوق، مما يفيد بالتالي عدم احقية المطالبة بتعويض حضور جلسات اللجنة المالية من قبل عضو مجلس الادارة.