Legal opinions

Legal opinion 22/10/2004

رأي استشاري رقم 107/2004

Number
107/2004
Date
22/10/2004
File
36/2004
Source
Lebanese University

طلب اعادة النظر في الرأي الاستشاري رقم 22/2004 تاريخ 6/2/2004

ان المشترع قد لحظ الحالات التي يمكن من خلالها الاستحصال على قرض سكني ووضع لكل حالة نصا خاصا وينبغي التقيد به وتطبيقه بمجرد توفر الشروط التي تقضي بذلك، وعليه فان الاسباب المدلى بها في طلب اعادة النظر ليس من شأنها ان تعدل في وجهة نظر الديوان المبينة في الرأي الاستشاري رقم 22 تاريخ 6/2/2004