Legal opinion 22/10/2004
رأي استشاري رقم 107/2004
- Number
- 107/2004
- Date
- 22/10/2004
- File
- 36/2004
- Source
- Lebanese University
طلب اعادة النظر في الرأي الاستشاري رقم 22/2004 تاريخ 6/2/2004
ان المشترع قد لحظ الحالات التي يمكن من خلالها الاستحصال على قرض سكني ووضع لكل حالة نصا خاصا وينبغي التقيد به وتطبيقه بمجرد توفر الشروط التي تقضي بذلك، وعليه فان الاسباب المدلى بها في طلب اعادة النظر ليس من شأنها ان تعدل في وجهة نظر الديوان المبينة في الرأي الاستشاري رقم 22 تاريخ 6/2/2004