Legal opinion 22/10/2004
رأي استشاري رقم 108/2004
- Number
- 108/2004
- Date
- 22/10/2004
- File
- 73/2004
- Source
- Lebanese University
امكانية تفويض صلاحية عقد النفقة الى مدير عام التعاونيات وذلك لضمان استمرارية العمل الاداري
اعطى قانون المحاسبة العمومية بالنسبة للصفقات التي تعقد بموجب بيان او فاتورة اصلاحية تحديد رؤساء الوحدات المخولين بعقد هذه الصفقات للوزير المختص، الامر الذي يدخل في حق الوزير الاستنسابي لاتخاذ ما يراه مناسبا من قرارات عند ادارة شؤون الوزارة التي يترأسها ومتحملا مسؤوليتها.