Legal opinions

Legal opinion 22/10/2004

رأي استشاري رقم 108/2004

Number
108/2004
Date
22/10/2004
File
73/2004
Source
Lebanese University

امكانية تفويض صلاحية عقد النفقة الى مدير عام التعاونيات وذلك لضمان استمرارية العمل الاداري

اعطى قانون المحاسبة العمومية بالنسبة للصفقات التي تعقد بموجب بيان او فاتورة اصلاحية تحديد رؤساء الوحدات المخولين بعقد هذه الصفقات للوزير المختص، الامر الذي يدخل في حق الوزير الاستنسابي لاتخاذ ما يراه مناسبا من قرارات عند ادارة شؤون الوزارة التي يترأسها ومتحملا مسؤوليتها.