Legal opinions

Legal opinion 22/10/2004

رأي استشاري رقم 109/2004

Number
109/2004
Date
22/10/2004
File
130/2004
Source
Lebanese University

مشروع عقد اتفاق رضائي لاستخدام مؤثرات اضاءة ومولد كهربائي لمواكبة حفلات شهر التسوق

ان قيمة مشروع عقد المصالحة تفوق ال 15 مليون ل.ل. الامر الذي يدخله في عداد المعاملات الواجب عرضها على ديوان المحاسبة في نطاق الرقابة الادارية المسبقة مما يقتضي اعلان عدم صلاحية الديوان لابداء الرأي بشأنه.