Legal opinion 22/10/2004
رأي استشاري رقم 109/2004
- Number
- 109/2004
- Date
- 22/10/2004
- File
- 130/2004
- Source
- Lebanese University
مشروع عقد اتفاق رضائي لاستخدام مؤثرات اضاءة ومولد كهربائي لمواكبة حفلات شهر التسوق
ان قيمة مشروع عقد المصالحة تفوق ال 15 مليون ل.ل. الامر الذي يدخله في عداد المعاملات الواجب عرضها على ديوان المحاسبة في نطاق الرقابة الادارية المسبقة مما يقتضي اعلان عدم صلاحية الديوان لابداء الرأي بشأنه.