Legal opinion 22/10/2004
رأي استشاري رقم 110/2004
- Number
- 110/2004
- Date
- 22/10/2004
- File
- 99/2004
- Source
- Lebanese University
مدى احقية دار الانشاء والعمارة باجراء تسوية استكمال المدرسة المهنية في شدرا - مشتى حسن - قضاء عكار
يقتضي ان يعهد بمهمة تسوية مخالفة بناء الى من يستجمع شرطي الكفاءة والسعر الافضل تطبيقا للنصوص والمبادىء الواجب مراعاتها في هذا الصدد، وعليه يمكن اللجوء الى التعاقد الرضائي مع من يقدم عرضا مقبولا ومعقولا في ضوء الاسعار الرائجة للصفقة