Legal opinions

Legal opinion 22/10/2004

رأي استشاري رقم 110/2004

Number
110/2004
Date
22/10/2004
File
99/2004
Source
Lebanese University

مدى احقية دار الانشاء والعمارة باجراء تسوية استكمال المدرسة المهنية في شدرا - مشتى حسن - قضاء عكار

يقتضي ان يعهد بمهمة تسوية مخالفة بناء الى من يستجمع شرطي الكفاءة والسعر الافضل تطبيقا للنصوص والمبادىء الواجب مراعاتها في هذا الصدد، وعليه يمكن اللجوء الى التعاقد الرضائي مع من يقدم عرضا مقبولا ومعقولا في ضوء الاسعار الرائجة للصفقة