Legal opinion 29/10/2004
رأي استشاري رقم 113/2004
- Number
- 113/2004
- Date
- 29/10/2004
- File
- 108/2004
- Source
- Lebanese University
طلب ابداء الرأي بموضوع تعديل اشغال نفذت قبل موافقة الادارة
يجوز اجراء عقد مصالحة مع المتعهد يتضمن تحديد حقوقه المتأتية من التعديلات الحاصلة وذلك كأساس قانوني لايفاء هذه الحقوق.