Legal opinions

Legal opinion 29/10/2004

رأي استشاري رقم 113/2004

Number
113/2004
Date
29/10/2004
File
108/2004
Source
Lebanese University

طلب ابداء الرأي بموضوع تعديل اشغال نفذت قبل موافقة الادارة

يجوز اجراء عقد مصالحة مع المتعهد يتضمن تحديد حقوقه المتأتية من التعديلات الحاصلة وذلك كأساس قانوني لايفاء هذه الحقوق.