Legal opinions

Legal opinion 29/10/2004

رأي استشاري رقم 114/2004

Number
114/2004
Date
29/10/2004
File
113/2004
Source
Lebanese University

امكانية صرف تعويض نقل وانتقال لضابط من قوى الامن الداخلي انتدب للقيام بمهمة امين عام مساعد لمجلس وزراء الداخلية العرب

ان موضوع امكانية صرف تعويض نقل وانتقال للعميد ف.ض الذي كلف بمهمة امين عام مساعد لمجلس وزراء الداخلية العرب يبقى في حقيقة الامر موضوعا اداريا ولا يدخل في عداد المواضيع المالية التي يبدي ديوان المحاسبة رأيه بشأنها مما يقتضي اعلان عدم صلاحية الديوان للنظربه.