Legal opinion 29/10/2004
رأي استشاري رقم 114/2004
- Number
- 114/2004
- Date
- 29/10/2004
- File
- 113/2004
- Source
- Lebanese University
امكانية صرف تعويض نقل وانتقال لضابط من قوى الامن الداخلي انتدب للقيام بمهمة امين عام مساعد لمجلس وزراء الداخلية العرب
ان موضوع امكانية صرف تعويض نقل وانتقال للعميد ف.ض الذي كلف بمهمة امين عام مساعد لمجلس وزراء الداخلية العرب يبقى في حقيقة الامر موضوعا اداريا ولا يدخل في عداد المواضيع المالية التي يبدي ديوان المحاسبة رأيه بشأنها مما يقتضي اعلان عدم صلاحية الديوان للنظربه.