Legal opinions

Legal opinion 29/10/2004

رأي استشاري رقم 115/2004

Number
115/2004
Date
29/10/2004
File
115/2004
Source
Lebanese University

بيان الرأي في اسباب اتفاق بالتراضي

يمكن التعارض مع العارض الذي اشترك في مناقصتين متتاليتين دون ان تسفرا عن نتيجة ايجابية ضمن الشرطين التاليين:

1) استيفاء المتطلبات الادارية والفنية لدفتر الشروط الخاص.

2) عدم تجاوز انسب الاسعار المعروضة في المناقصتين مع امكانية تخفيض هذه الاسعار.