Legal opinion 29/10/2004
رأي استشاري رقم 115/2004
- Number
- 115/2004
- Date
- 29/10/2004
- File
- 115/2004
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي في اسباب اتفاق بالتراضي
يمكن التعارض مع العارض الذي اشترك في مناقصتين متتاليتين دون ان تسفرا عن نتيجة ايجابية ضمن الشرطين التاليين:
1) استيفاء المتطلبات الادارية والفنية لدفتر الشروط الخاص.
2) عدم تجاوز انسب الاسعار المعروضة في المناقصتين مع امكانية تخفيض هذه الاسعار.