Legal opinion 05/11/2004
رأي استشاري رقم 117/2004
- Number
- 117/2004
- Date
- 05/11/2004
- File
- 146/2004
- Source
- Lebanese University
امكانية الحاق المتعاقدين للتدريس بالساعة في المدارس الرسمية قبل صدور مراسيم التعاقد معهم
ان النظر في ما اذا كان عملا معينا يشكل مخالفة مالية ام لا، يعود الى الغرفة القضائية المختصة، وعليه فإن ابداء الرأي في المسألة المطروحة سيكون استباقا لقرار الغرفة المختصة مما يقتضي بالتالي اعلان عدم صلاحية ديوان المحاسبة لابداء الرأي المطلوب.