Legal opinions

Legal opinion 05/11/2004

رأي استشاري رقم 117/2004

Number
117/2004
Date
05/11/2004
File
146/2004
Source
Lebanese University

امكانية الحاق المتعاقدين للتدريس بالساعة في المدارس الرسمية قبل صدور مراسيم التعاقد معهم

ان النظر في ما اذا كان عملا معينا يشكل مخالفة مالية ام لا، يعود الى الغرفة القضائية المختصة، وعليه فإن ابداء الرأي في المسألة المطروحة سيكون استباقا لقرار الغرفة المختصة مما يقتضي بالتالي اعلان عدم صلاحية ديوان المحاسبة لابداء الرأي المطلوب.