Legal opinion 05/11/2004
رأي استشاري رقم 118/2004
- Number
- 118/2004
- Date
- 05/11/2004
- File
- 116/2004
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي حول صلاحيات مدير عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي في ضوء تفويض مجلس الوزراء نظرا لانتهاء ولاية رئيس واعضاء مكتب هذا المجلس
ان المسائل المتعلقة بتصديق موازنة المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتدوير ونقل الاعتمادات تتم وفق الآلية المحددة في النظام المالي، واما في ما يتعلق بالنفقات المعقودة سابقا وفقا للاصول، فإن الاعتمادات المخصصة لتغطيتها تدول حكما لتعلق حق الغير بها، وعليه فإن صرفها يتم مباشرة دون حاجة الى تنظيم عقود مصالحة مع اصحاب العلاقة، واما النفقات التي يقتضيها حسن سير العمل فإن المقصود بذلك نفقات الجزء الاول من موازنة المجلس.