Legal opinions

Legal opinion 05/11/2004

رأي استشاري رقم 119/2004

Number
119/2004
Date
05/11/2004
File
114/2004
Source
Lebanese University

امكانية تكليف متعاقدين بمركز شاغر في البلدية بعد إشغال وظيفتهما الحالية بطريقة التعيين

ان صلاحية ابداء الرأي في امكانية قيام رئيس البلدية بتكليف متعاقدين سابقين لاشغال وظائف شاغرة في ملاك البلدية تنحصر في مجلس الخدمة المدنية لانها تتعلق بشأن من شؤون الوظيفة مما يقتضي اعلان عدم صلاحية ديوان المحاسبة لابداء الرأي المطلوب.