Legal opinion 05/11/2004
رأي استشاري رقم 119/2004
- Number
- 119/2004
- Date
- 05/11/2004
- File
- 114/2004
- Source
- Lebanese University
امكانية تكليف متعاقدين بمركز شاغر في البلدية بعد إشغال وظيفتهما الحالية بطريقة التعيين
ان صلاحية ابداء الرأي في امكانية قيام رئيس البلدية بتكليف متعاقدين سابقين لاشغال وظائف شاغرة في ملاك البلدية تنحصر في مجلس الخدمة المدنية لانها تتعلق بشأن من شؤون الوظيفة مما يقتضي اعلان عدم صلاحية ديوان المحاسبة لابداء الرأي المطلوب.