Legal opinions

Legal opinion 05/11/2004

رأي استشاري رقم 120/2004

Number
120/2004
Date
05/11/2004
File
142/2004
Source
Lebanese University

بيان الرأي حول مشروع عقد مصالحة مدرسة ثانوية البترون الوسطى في ضوء الآراء القانونية المتباينة حول الموضوع

ان القيمة المتصالح عليها تزيد عن ال/15/ مليون ل.ل. وهو النصاب المحدد لخضوع المعاملة لرقابة ديوان المحاسبة الادارية المسبقة مما يقتضي اعلان عدم صلاحية الديوان لابداء الرأي في المعاملة.