Legal opinion 05/11/2004
رأي استشاري رقم 120/2004
- Number
- 120/2004
- Date
- 05/11/2004
- File
- 142/2004
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي حول مشروع عقد مصالحة مدرسة ثانوية البترون الوسطى في ضوء الآراء القانونية المتباينة حول الموضوع
ان القيمة المتصالح عليها تزيد عن ال/15/ مليون ل.ل. وهو النصاب المحدد لخضوع المعاملة لرقابة ديوان المحاسبة الادارية المسبقة مما يقتضي اعلان عدم صلاحية الديوان لابداء الرأي في المعاملة.