Legal opinions

Legal opinion 05/11/2004

رأي استشاري رقم 121/2004

Number
121/2004
Date
05/11/2004
File
136/2004
Source
Lebanese University

امكانية اعادة جدولة اقساط رسوم بلدية

يمكن للمكلفين الذين سبق ان استفادوا من التقسيط الوارد في قانون الرسوم والعلاوات البلدية الاستفادة من اعادة تقسيط الاقساط غير المدفوعة للاسباب التالية:

1) اذا كان القانون قد اعطى من تخلف اصلا عن اداء المبالغ المتوجبة عليه هذا الحق فمن باب اولي ان يعطيه لمن باشر في ادائه.

2) عند قيام الشك يفسر النص لمصلحة المديون على الدائن.