Legal opinion 05/11/2004
رأي استشاري رقم 121/2004
- Number
- 121/2004
- Date
- 05/11/2004
- File
- 136/2004
- Source
- Lebanese University
امكانية اعادة جدولة اقساط رسوم بلدية
يمكن للمكلفين الذين سبق ان استفادوا من التقسيط الوارد في قانون الرسوم والعلاوات البلدية الاستفادة من اعادة تقسيط الاقساط غير المدفوعة للاسباب التالية:
1) اذا كان القانون قد اعطى من تخلف اصلا عن اداء المبالغ المتوجبة عليه هذا الحق فمن باب اولي ان يعطيه لمن باشر في ادائه.
2) عند قيام الشك يفسر النص لمصلحة المديون على الدائن.