Legal opinion 05/11/2004
رأي استشاري رقم 122/2004
- Number
- 122/2004
- Date
- 05/11/2004
- File
- 147/2004
- Source
- Lebanese University
امكانية الموافقة على دفتر الشروط الخاص تليزم اعمال النظافة في مبنى بلدية بيروت
ان الصفقة التي يحكمها دفتر الشروط الخاص تخضع للرقابة الادارية المسبقة، مما يقتضي اعلان عدم صلاحية ديوان المحاسبة لابداء الرأي في المسألة المطروحة.