Legal opinions

Legal opinion 05/11/2004

رأي استشاري رقم 123/2004

Number
123/2004
Date
05/11/2004
File
80/2004
Source
Lebanese University

تحديد الجهة التي يتوجب عليها دفع التعويضات لثلاثة مستخدمين لدى مؤسسة كهرباء لبنان وملحقين بمعمل الاولي في المصلحة الوطنية لنهر الليطاني

ان القضية المطروحة تتعلق بشأن من شؤون الموظفين ولا تعتبر موضوعا ماليا يمكن للديوان ابداء الرأي بشأنها مما يقتضي اعلان عدم صلاحية ديوان المحاسبة للنظر بها.