Legal opinion 05/11/2004
رأي استشاري رقم 123/2004
- Number
- 123/2004
- Date
- 05/11/2004
- File
- 80/2004
- Source
- Lebanese University
تحديد الجهة التي يتوجب عليها دفع التعويضات لثلاثة مستخدمين لدى مؤسسة كهرباء لبنان وملحقين بمعمل الاولي في المصلحة الوطنية لنهر الليطاني
ان القضية المطروحة تتعلق بشأن من شؤون الموظفين ولا تعتبر موضوعا ماليا يمكن للديوان ابداء الرأي بشأنها مما يقتضي اعلان عدم صلاحية ديوان المحاسبة للنظر بها.