Legal opinion 12/11/2004
رأي استشاري رقم 124/2004
- Number
- 124/2004
- Date
- 12/11/2004
- File
- 111/2004
- Source
- Lebanese University
مدى توفر الحق لخبير اكتواري متعاقد مع الضمان بمكافأة نهاية الخدمة.
1) ان اسباب استحقاق المكافأة متعددة ولا تنحصر ببلوغ السن القانونية بل تتعدى ذلك الى كل اسباب ترك الخدمة ولو حصلت بعد بلوغ السن القانونية وذلك وفقا لصراحة النص الذي لا يمكن تقييده بأمور لم يلحظها ويقتضي بالتالي افادة السيد ق. من هذه المكافأة.
2) ان اطلاق اسباب اعطاء المكافأة يستوجب توصية الادارة لتحديد حالات اعطائها بحيث تنحصر بعدد معين لسني الخدمة.