Legal opinions

Legal opinion 12/11/2004

رأي استشاري رقم 125/2004

Number
125/2004
Date
12/11/2004
File
145/2004
Source
Lebanese University

كيفية عقد نفقة انشاء طابق اضافي على حساب اموال صندوقي معهد طرابلس الفني ومدرسة طرابلس الفنية

ان المرجع الصالح لعقد نفقة ستعقد على حساب اموال الصندوق المدرسي هو وزير التربية والتعليم العالي ولا علاقة لمراقب عقد النفقات لدى الوزارة بالموضوع كون اموال الصندوق المدرسي مستقلة عن اموال الموازنة العامة للدولة.