Legal opinion 12/11/2004
رأي استشاري رقم 125/2004
- Number
- 125/2004
- Date
- 12/11/2004
- File
- 145/2004
- Source
- Lebanese University
كيفية عقد نفقة انشاء طابق اضافي على حساب اموال صندوقي معهد طرابلس الفني ومدرسة طرابلس الفنية
ان المرجع الصالح لعقد نفقة ستعقد على حساب اموال الصندوق المدرسي هو وزير التربية والتعليم العالي ولا علاقة لمراقب عقد النفقات لدى الوزارة بالموضوع كون اموال الصندوق المدرسي مستقلة عن اموال الموازنة العامة للدولة.