Legal opinion 19/11/2004
رأي استشاري رقم 127/2004
- Number
- 127/2004
- Date
- 19/11/2004
- File
- 138/2003
- Source
- Lebanese University
شراء سندات ذات عائد استثماري بمبالغ من الرسوم القنصلية لم يستطع تحويلها
ان الاصل هو تحويل الواردات القنصلية الى الادارة المركزية والاستثناء هو استعمالها حصرا في نفقات البعثة ووفقا لشروط محددة او تحويلها شهريا الى عملة صعبة، وينبني على ذلك عدم جواز استعمال الواردات القنصلية في شراء سندات ذات عائد استثماري لانتفاء السند القانوني الذي يجيز ذلك.