Legal opinions

Legal opinion 19/11/2004

رأي استشاري رقم 127/2004

Number
127/2004
Date
19/11/2004
File
138/2003
Source
Lebanese University

شراء سندات ذات عائد استثماري بمبالغ من الرسوم القنصلية لم يستطع تحويلها

ان الاصل هو تحويل الواردات القنصلية الى الادارة المركزية والاستثناء هو استعمالها حصرا في نفقات البعثة ووفقا لشروط محددة او تحويلها شهريا الى عملة صعبة، وينبني على ذلك عدم جواز استعمال الواردات القنصلية في شراء سندات ذات عائد استثماري لانتفاء السند القانوني الذي يجيز ذلك.