Legal opinion 19/11/2004
رأي استشاري رقم 129/2004
- Number
- 129/2004
- Date
- 19/11/2004
- File
- 139/2004
- Source
- Lebanese University
كيفية تشكيل لجنة المناقصات وفض العروض في معرض رشيد كرامي - طرابلس
يتعلق السؤال المطروح بامكانية تشكيل لجنة مناقصات وفض عروض من خارج مستخدمي معرض رشيد كرامي الدولي الامر الذي تنظر به الهيئة المختة في اطار الرقابة القضائية على الموظفين، مما يقتضي الامتناع عن ابداء الرأي بشأنه لعدم استباق القرار النهائي للهيئة القضائية المختصة.