Legal opinions

Legal opinion 26/11/2004

رأي استشاري رقم 133/2004

Number
133/2004
Date
26/11/2004
File
79/2004
Source
Lebanese University

بيان الرأي بشأن الطريقة الممكن اعتمادها من اجل ايجاد الضوابط اللازمة بما يسمح باسترداد الاموال العامة المحولة الى حسابات المتقاعدين او المستفيدين من معاشات التقاعد في المصارف دون وجه حق

يعتبر الامر ماليا عندما يستدعي فصله او بحثه الاستناد الى نص مالي وتطبيق احكامه، ولا يعدل من ذلك ان يكون الامر ذا نتائج مالية ، مما يقتضي اعلان عدم صلاحية ديوان المحاسبة لابداء الرأي بشأن الموضوع المطروح لان القضية المعروضة بكافة تفرعاتها لا تندرج ضمن نطاق "الموضوع المالي"