Legal opinion 26/11/2004
رأي استشاري رقم 133/2004
- Number
- 133/2004
- Date
- 26/11/2004
- File
- 79/2004
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي بشأن الطريقة الممكن اعتمادها من اجل ايجاد الضوابط اللازمة بما يسمح باسترداد الاموال العامة المحولة الى حسابات المتقاعدين او المستفيدين من معاشات التقاعد في المصارف دون وجه حق
يعتبر الامر ماليا عندما يستدعي فصله او بحثه الاستناد الى نص مالي وتطبيق احكامه، ولا يعدل من ذلك ان يكون الامر ذا نتائج مالية ، مما يقتضي اعلان عدم صلاحية ديوان المحاسبة لابداء الرأي بشأن الموضوع المطروح لان القضية المعروضة بكافة تفرعاتها لا تندرج ضمن نطاق "الموضوع المالي"