Legal opinions

Legal opinion 26/11/2004

رأي استشاري رقم 134/2004

Number
134/2004
Date
26/11/2004
File
123/2004
Source
Lebanese University

اعتبار موازنة مؤسسة اليسار مصدقة حكما من وزارة المالية بعد انقضاء مهلة اشهر والمهلة الاضافية

ان النظام العام للمؤسسات العامة قد اعطى وزارة المالية مهلة شهر لتصديق موازنة المؤسسات العامة مع اعطاء مهلة خمسة عشر يوما اضافية في حال طلب الايضاحات، وهذا نص عام يطبق ويسري على مؤسسة اليسار لعدم وجود نص خاص بهذا الشأن.

المخالفة: رئيس الغرفة القاضي جوزيت طبراوي راشد

1) ان المرسوم رقم 4517/72 لا يطبق على مؤسسة اليسار لان مرسوم انشاء هذه المؤسسة وكذلك النظام المالي المعتمد لديها لم يتضمنا اية اشارة للنظام العام للمؤسسات العامة.

2) ان التصديق الضمني لوزارة المالية على موازنة مؤسسة اليسار غير ممكن مع الاشارة الى ان النص المتعلق بمصادقة وزارة المالية قد جاء مقتضبا وغامضا.