Legal opinion 26/11/2004
رأي استشاري رقم 135/2004
- Number
- 135/2004
- Date
- 26/11/2004
- File
- 131/2004
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي حول الطبيعة القانونية لعقد استثمار مقهى ومطعم تملكه بلدية دير القمر وعما اذا كان يدخل ضمن نطاق احكام قانون الايجارات
استقر اجتهاد ديوان المحاسبة على ان الامر يعتبر ماليا عندما يستدعي فصله او بحثه الاستناد الى نص مالي وتطبيق احكامه، ولا يعدل ذلك ان يكون الامر ذا نتائج مالية، ويبني على ذلك عدم اعتبار القضية المعروضة مندرجة ضمن الامور المالية مما يقتضي اعلان عدم صلاحية ديوان المحاسبة لابداء الرأي بشأنها.