Legal opinions

Legal opinion 26/11/2004

رأي استشاري رقم 135/2004

Number
135/2004
Date
26/11/2004
File
131/2004
Source
Lebanese University

بيان الرأي حول الطبيعة القانونية لعقد استثمار مقهى ومطعم تملكه بلدية دير القمر وعما اذا كان يدخل ضمن نطاق احكام قانون الايجارات

استقر اجتهاد ديوان المحاسبة على ان الامر يعتبر ماليا عندما يستدعي فصله او بحثه الاستناد الى نص مالي وتطبيق احكامه، ولا يعدل ذلك ان يكون الامر ذا نتائج مالية، ويبني على ذلك عدم اعتبار القضية المعروضة مندرجة ضمن الامور المالية مما يقتضي اعلان عدم صلاحية ديوان المحاسبة لابداء الرأي بشأنها.