Legal opinions

Legal opinion 26/11/2004

رأي استشاري رقم 136/2004

Number
136/2004
Date
26/11/2004
File
151/2004
Source
Lebanese University

بيان الرأي حول الموافقة على دفتر الشروط الخاص لبيع اموال منقولة بمزايدة عمومية

ان الموضوع المطروح والقاضي بتحديد المرجع الصالح للتصديق على دفتر الشروط الخاص العائد لصفقة بيع سيارات قديمة، يشكل معاملة خاضعة لرقابة ديوان المحاسبة الادارية المسبقة، مما يتطلب اعلان عدم صلاحية الديوان لابداء الرأي بها.