Legal opinion 26/11/2004
رأي استشاري رقم 136/2004
- Number
- 136/2004
- Date
- 26/11/2004
- File
- 151/2004
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي حول الموافقة على دفتر الشروط الخاص لبيع اموال منقولة بمزايدة عمومية
ان الموضوع المطروح والقاضي بتحديد المرجع الصالح للتصديق على دفتر الشروط الخاص العائد لصفقة بيع سيارات قديمة، يشكل معاملة خاضعة لرقابة ديوان المحاسبة الادارية المسبقة، مما يتطلب اعلان عدم صلاحية الديوان لابداء الرأي بها.