Legal opinions

Legal opinion 26/11/2004

رأي استشاري رقم 137/2004

Number
137/2004
Date
26/11/2004
File
134/2004
Source
Lebanese University

مدى احقية تقاضي رئيس مجلس ادارة مصلحة استثمار مرفأ صور تعويض التمثيل والسيارة

يتعلق الموضوع المطروح بحالة وظيفية والتعويضات المختصة بها وهو بذلك لا يشكل موضوعا ماليا يعود لديوان المحاسبة ابداء الرأي بشأنه كون الديوان يبدي الرأي في المواضيع المالية مما يفترض اعلان عدم صلاحية ديوان المحاسبة.