Legal opinion 26/11/2004
رأي استشاري رقم 137/2004
- Number
- 137/2004
- Date
- 26/11/2004
- File
- 134/2004
- Source
- Lebanese University
مدى احقية تقاضي رئيس مجلس ادارة مصلحة استثمار مرفأ صور تعويض التمثيل والسيارة
يتعلق الموضوع المطروح بحالة وظيفية والتعويضات المختصة بها وهو بذلك لا يشكل موضوعا ماليا يعود لديوان المحاسبة ابداء الرأي بشأنه كون الديوان يبدي الرأي في المواضيع المالية مما يفترض اعلان عدم صلاحية ديوان المحاسبة.