Legal opinions

Legal opinion 26/11/2004

رأي استشاري رقم 138/2004

Number
138/2004
Date
26/11/2004
File
144/2004
Source
Lebanese University

مدى خضوع مستشفى د.أ. بيطار (البترون) لاحكام المادة /54/ من قانون موازنة عام 2004

يتعلق الموضوع المطروح بشأن وظيفي ولا يرتدي طابعا ماليا يمكن لديوان المحاسبة ابداء الرأي بخصوصه، مما يقتضي اعلان عدم صلاحية ديوان المحاسبة النظر بالموضوع المعروض.