Legal opinion 26/11/2004
رأي استشاري رقم 138/2004
- Number
- 138/2004
- Date
- 26/11/2004
- File
- 144/2004
- Source
- Lebanese University
مدى خضوع مستشفى د.أ. بيطار (البترون) لاحكام المادة /54/ من قانون موازنة عام 2004
يتعلق الموضوع المطروح بشأن وظيفي ولا يرتدي طابعا ماليا يمكن لديوان المحاسبة ابداء الرأي بخصوصه، مما يقتضي اعلان عدم صلاحية ديوان المحاسبة النظر بالموضوع المعروض.