Legal opinion 03/12/2004
رأي استشاري رقم 141/2004
- Number
- 141/2004
- Date
- 03/12/2004
- File
- 89/2004
- Source
- Lebanese University
امكانية اعتبار العجز الناتج عن تطبيق معادلة فروقات الاسعار مشمولا بالمرسوم 14601 تاريخ 30/5/1970
لا يصح الاستناد الى المرسوم 14601/1970 المتعلق باستلام الصفقات مع وجود بعض النواقص كأساس قانوني لتغطية النفقات الناتجة عن تطبيق معادلة الاسعار علما انه ليس ثمة ما يمنع الادارة من اقتطاع ما يتوجب لها عند الاقتضاء من التوقيفات العشرية والكفالة وما يشابهها من مبالغ موجودة لديها بعد ان تستنفد هذه المبالغ الغاية الاساسية من ايداعها اي بعد الاستلام النهائي وانتهاء فترة الضمان.
المخالفة: رئيس الغرفة جوزيت طبراوي راشد والمستشار المقرر ايلي معلوف
الاستنادات:
بإمكان الادارة اقتطاع ما يترتب لها على المتعهد من المبالغ المترتبة له بذمتها في جميع الاحوال ودون انتظار استنفاذ غاية ايداع هذه المبالغ لدى الادارة نظرا لما يلي:
1) ان شروط تطبيق المادة /135/ م.ع تنحصر بترتب مبلغ على الملتزم اثناء التنفيذ تطبيقا لاحكام دفتر الشروط وهذه الامور جميعها متوفرة في العجز الناتج عن تطبيق معادلة الاسعار ويمكن بالتالي اقتطاع قيمته من التوقيفات العشرية والكفالة.
2) ان المبادىء العامة المتعلقة بالمقاصة والواردة في المادة /328/ موجبات وعقود وما يليها متوفرة في الحالة الراهنة.
3) ان ضرورة سير العمل الاداري وتسهيله تبرر الاقتطاع من المبالغ الموضوعة تحت يد الادارة.