Legal opinions

Legal opinion 03/12/2004

رأي استشاري رقم 143/2004

Number
143/2004
Date
03/12/2004
File
127/2004
Source
Lebanese University

مدى شمول المادة /46/ من موازنة عام 2004 والمادة /2/ من قرار وزير المالية رقم 963/1 الرسوم البلدية

ان عبارة الضرائب والرسوم الواردة في قانون الموازنة العامة لعام 1979 جاءت عامة وبالتالي هي تشمل كافة انواع الضرائب والرسوم دون اي استثناء وانه لا داع لذكر الرسوم البلدية صراحة.