Legal opinions

Legal opinion 03/12/2004

رأي استشاري رقم 144/2004

Number
144/2004
Date
03/12/2004
File
124/2004
Source
Lebanese University

قانونية اعادة النظر بقرار فسخ الالتزام واعطاء المتعهد مدة اضافية

ان قرار النكول صدر بعد انقضاء المهلة المحددة لتنفيذ الالتزام ونتيجة لذلك ان العودة عن القرار ستؤدي الى تمديد المهلة بعد انقضائها اي اعطاء القرار مفعولا رجعيا يؤدي الى خرق مبدأ عدم رجعية الاعمال الادارية والى مخالفة احكام دفتر الشروط الخاص ومبدأ المساواة بين العارضين الذين تتأثر عروضهم بمهل تنفيذ الالتزام، فضلا عن انه يؤدي الى اعفاء الملتزم بشكل غيرمباشر من غرامة التأخير.