Legal opinion 10/12/2004
رأي استشاري رقم 145/2004
- Number
- 145/2004
- Date
- 10/12/2004
- File
- 97/2004
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي بشأن امكانية تعديل قيمة عقد النفقة عن طريق تعديل السعر المتفق عليه
يمكن للمرجع الصالح لعقد النفقة اي مجلس الادارة القيام بتصحيح قيمة الالتزام وحجز الاعتماد اللازم لتنفيذ هذا التصحيح وفقا للاصول، ولا حاجة لعقد صفقة جديدة بهذا الشأن.