Legal opinions

Legal opinion 10/12/2004

رأي استشاري رقم 145/2004

Number
145/2004
Date
10/12/2004
File
97/2004
Source
Lebanese University

بيان الرأي بشأن امكانية تعديل قيمة عقد النفقة عن طريق تعديل السعر المتفق عليه

يمكن للمرجع الصالح لعقد النفقة اي مجلس الادارة القيام بتصحيح قيمة الالتزام وحجز الاعتماد اللازم لتنفيذ هذا التصحيح وفقا للاصول، ولا حاجة لعقد صفقة جديدة بهذا الشأن.