Legal opinions

Legal opinion 10/12/2004

رأي استشاري رقم 146/2004

Number
146/2004
Date
10/12/2004
File
101/2004
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي حول كيفية دفع حصة الاستشاري الفرنسي المشرف على عقد تنفيذ سد شبروح بسبب ارتفاع سعر صرف اليورو

ان دفع التعويض نتيجة ارتفاع سعر اليورو بالنسبة للدولار يستوجب اعادة النظر بالسعر المتفق عليه بالنسبة للمستقبل، وان هذا التعديل يخضع للرقابة الادارية المسبقة مما يوجب بالتالي الامتناع عن ابداء الرأي في الموضوع المعروض واعلان عدم صلاحية ديوان المحاسبة.