Legal opinion 10/12/2004
رأي استشاري رقم 146/2004
- Number
- 146/2004
- Date
- 10/12/2004
- File
- 101/2004
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي حول كيفية دفع حصة الاستشاري الفرنسي المشرف على عقد تنفيذ سد شبروح بسبب ارتفاع سعر صرف اليورو
ان دفع التعويض نتيجة ارتفاع سعر اليورو بالنسبة للدولار يستوجب اعادة النظر بالسعر المتفق عليه بالنسبة للمستقبل، وان هذا التعديل يخضع للرقابة الادارية المسبقة مما يوجب بالتالي الامتناع عن ابداء الرأي في الموضوع المعروض واعلان عدم صلاحية ديوان المحاسبة.