Legal opinions

Legal opinion 10/12/2004

رأي استشاري رقم 147/2004

Number
147/2004
Date
10/12/2004
File
120/2004
Source
Lebanese University

كيفية تسوية وضع بعض الاشتراكات الهتفية التي افرزتها حالات املتها ظروف استثنائية طارئة

ان قيام مستعمل الخط الهاتفي بدفع الفواتير هو نتيجة لاستعماله له الا ان نقل الالشتراك على اسمه وان كان يؤمن استمرارية الخط لكن دونه عقبة قانونية، لذا ينبغي استصدار مرسوم يضع الحلول الملائمة للقضية المعروضة.