Legal opinion 10/12/2004
رأي استشاري رقم 147/2004
- Number
- 147/2004
- Date
- 10/12/2004
- File
- 120/2004
- Source
- Lebanese University
كيفية تسوية وضع بعض الاشتراكات الهتفية التي افرزتها حالات املتها ظروف استثنائية طارئة
ان قيام مستعمل الخط الهاتفي بدفع الفواتير هو نتيجة لاستعماله له الا ان نقل الالشتراك على اسمه وان كان يؤمن استمرارية الخط لكن دونه عقبة قانونية، لذا ينبغي استصدار مرسوم يضع الحلول الملائمة للقضية المعروضة.