Legal opinions

Legal opinion 10/12/2004

رأي استشاري رقم 148/2004

Number
148/2004
Date
10/12/2004
File
119/2004
Source
Lebanese University

التدابير الممكن اعتمادها لتنفيذ الاشغال المتبقية من التزام تعزيل حوض سد البارد

حتى يمكن للادارة تطبيق احكام النكول واعادة الآلية المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية، وعند اعادة التلزيم على حساب الملتزم الناكل يقتضي اعتماد الاسس التي اعتمدت في التلزيم الاول دون اي تعديل، وهذا الامر ضروري لتمكين الادارة من الرجوع على الملتزم الناكل ومطالبته بالفارق الناتج عن تلزيم ما تبقى من اشغال.

المخالفة: رئيس الغرفة القاضي هدى عبدالله حايك

ان التلزيم الاول جاء مخالفا لمبدأي الشمول والشيوع وان اجازة اعادة التلزيم وفقا للاسس التي اعتمدت في التلزيم الاول تؤدي الى شرعنة هذه المخالفة والاستمرار بها، لذلك يقتضي اجراء مناقصة لتعزيل حوض السد ومزايدة لبيع البحص المستخرج مع امكانية للعارض الواحد الاشتراك في اي من العمليتين او في كلتيهما ومن ثم تطبيق احكام النكول، وعليه لا يجوز اعادة التلزيم وفقا للاسس التي اعتمدت في التلزيم الاول.