Legal opinion 10/12/2004
رأي استشاري رقم 149/2004
- Number
- 149/2004
- Date
- 10/12/2004
- File
- 143/2004
- Source
- Lebanese University
كيفية تحويل مبالغ مستحقة بالعملة السورية الى المؤسسة العامة للاتصالات السورية
لوزارة الاتصالات ان تطلب من المصرف المركزي تحويل قيمة المبالغ المترتبة عليها بالعملة السورية الى المصرف السوري، وذلك وفقا للاصول المبينة في قانون المحاسبة العمومية لجهة العقد والتصفية والصرف والدفع، وللاصول المتبعة لدى مصرف لبنان في مسك الحسابات واجراء التحويلات.