Legal opinions

Legal opinion 10/12/2004

رأي استشاري رقم 149/2004

Number
149/2004
Date
10/12/2004
File
143/2004
Source
Lebanese University

كيفية تحويل مبالغ مستحقة بالعملة السورية الى المؤسسة العامة للاتصالات السورية

لوزارة الاتصالات ان تطلب من المصرف المركزي تحويل قيمة المبالغ المترتبة عليها بالعملة السورية الى المصرف السوري، وذلك وفقا للاصول المبينة في قانون المحاسبة العمومية لجهة العقد والتصفية والصرف والدفع، وللاصول المتبعة لدى مصرف لبنان في مسك الحسابات واجراء التحويلات.