Legal opinion 17/12/2004
رأي استشاري رقم 150/2004
- Number
- 150/2004
- Date
- 17/12/2004
- File
- 7/2004
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي فيما اذا كانت عقود الايجار موضوع المذكرة رقم 81/2003 تشمل الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحاد البلديات فقط، وامكانية تسجيلها في البلدية في حال عدم اجراء الرقابة المسبقة عليها
ان عقود الايجارات المعنية بالمذكرة الصادرة عن ديوان المحاسبة هي تلك التي تعقدها الادارات العامة عند توافر الشرطين التاليين:
أ) ان تكون الهيئة العامة خاضعة لرقابة ديوان المحاسبة الادارية المسبقة.
ب) ان تكون هذه العقود وبحسب قيمتها خاضعة لهذه الرقابة.
2) ليس من صلاحية الدوائر البلدية المعنية بالرسم على القيمة التأجيرية النظر في قانونية عقد الايجار، وتحديد العقود الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة وتلك غير الخاضعة لها وذلك دون وجود نص قانوني يوليها ذلك صراحة.
- لا صلاحية لهذه الدوائر بالتحقق من وجود او عدم وجود تأشيرة ديوان المحاسبة او توجبها اساسا.