Legal opinion 17/12/2004
رأي استشاري رقم 151/2004
- Number
- 151/2004
- Date
- 17/12/2004
- File
- 72/2004
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي حول مدى توجب رسم الطابع المالي على مساهمة مالية معطاة الى لجنة مهرجانات بعلبك
ان مسألة توجب رسم الطابع المالي على مساهمة معطاة لصالح لجنة مهرجانات بعلبك تخضع لرقابة ديوان المحاسبة القضائية على الحسابات مما يوجب الامتناع عن ابداء الرأي بشأنها، لان هيئة ابداء الرأي لا تبدي رأيها في قضية تدخل في اختصاص هيئة اخرى لدى ديوان المحاسبة.