Legal opinions

Legal opinion 17/12/2004

رأي استشاري رقم 151/2004

Number
151/2004
Date
17/12/2004
File
72/2004
Source
Lebanese University

بيان الرأي حول مدى توجب رسم الطابع المالي على مساهمة مالية معطاة الى لجنة مهرجانات بعلبك

ان مسألة توجب رسم الطابع المالي على مساهمة معطاة لصالح لجنة مهرجانات بعلبك تخضع لرقابة ديوان المحاسبة القضائية على الحسابات مما يوجب الامتناع عن ابداء الرأي بشأنها، لان هيئة ابداء الرأي لا تبدي رأيها في قضية تدخل في اختصاص هيئة اخرى لدى ديوان المحاسبة.