Legal opinions

Legal opinion 17/12/2004

رأي استشاري رقم 152/2004

Number
152/2004
Date
17/12/2004
File
88/2004
Source
Lebanese University

بيان الرأي بشأن كيفية تحديد نتيجة الدورة للسنة المالية المعبر عنها حاليا بقطع حساب الموازنة

ان تحديد نتيجة الدورة للسنة المالية تدخل في اختصاص غرفة الحسابات لدى ديوان المحاسبة مما يقتضي اعلان عدم صلاحية الديوان لابداء الرأي بشأنها حفاظا على صلاحية المرجع المختص بالموضوع.