Legal opinion 17/12/2004
رأي استشاري رقم 152/2004
- Number
- 152/2004
- Date
- 17/12/2004
- File
- 88/2004
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي بشأن كيفية تحديد نتيجة الدورة للسنة المالية المعبر عنها حاليا بقطع حساب الموازنة
ان تحديد نتيجة الدورة للسنة المالية تدخل في اختصاص غرفة الحسابات لدى ديوان المحاسبة مما يقتضي اعلان عدم صلاحية الديوان لابداء الرأي بشأنها حفاظا على صلاحية المرجع المختص بالموضوع.