Legal opinions

Legal opinion 17/12/2004

رأي استشاري رقم 153/2004

Number
153/2004
Date
17/12/2004
File
125/2004
Source
Lebanese University

بيان الرأي بشأن اخضاع بلدية البداوي - قضاء المنية وبلدية دير القمر - قضاء الشوف واتحادات بلديات لسلطة مراقب عام ولرقابة ديوان المحاسبة ولاحكام قانون المحاسبة العمومية

ان خضوع البلديات لاحكام قانون المحاسبة العمومية ولرقابة ديوان المحاسبة ولسلطة مراقب عام يستدعي توفر الشرطين التاليين:

1) تجاوز الواردات الفعلية بموجب الحساب القطعي مليون ل.ل.

2) صدور مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء