Legal opinion 17/12/2004
رأي استشاري رقم 153/2004
- Number
- 153/2004
- Date
- 17/12/2004
- File
- 125/2004
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي بشأن اخضاع بلدية البداوي - قضاء المنية وبلدية دير القمر - قضاء الشوف واتحادات بلديات لسلطة مراقب عام ولرقابة ديوان المحاسبة ولاحكام قانون المحاسبة العمومية
ان خضوع البلديات لاحكام قانون المحاسبة العمومية ولرقابة ديوان المحاسبة ولسلطة مراقب عام يستدعي توفر الشرطين التاليين:
1) تجاوز الواردات الفعلية بموجب الحساب القطعي مليون ل.ل.
2) صدور مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء