Legal opinion 17/12/2004
رأي استشاري رقم 154/2004
- Number
- 154/2004
- Date
- 17/12/2004
- File
- 135/2004
- Source
- Lebanese University
طلب منفذ مشروع تجميل ساحة عامة تثبيت لوحة اعلانية داخلها على حساب البلدية ودون دفع اية رسوم
ان الاموال البلدية هي اموال عمومية يجب ان تنفق في سبيل العموم ضمن النطاق البلدي، في حين ان المنفعة الحاصلة من اللوحة الاعلانية لا تتعدى مصلحة القائمين بمشروع التجميل الواردة اسماؤهم عليها بهدف الدعاية، وعليه فان اللوحة الاعلانية المطلوب تثبيتها في الاملاك العامة تخضع لرسم الاعلان فضلا عن ان كلفتها تقع على عاتق صاحب العلاقة المستفيد.