Legal opinion 04/01/2002
رأي استشاري رقم 1/2002
- Number
- 1/2002
- Date
- 04/01/2002
- File
- 108/2001
- Source
- Lebanese University
امكانية حجز تعويض الصرف من الخدمة
يمكن للبلدية المباشرة بدفع نصف تعويض الصرف من الخدمة للموظفين المحالين على التقاعد، وتنظيم عقود مصالحة معهم لتحديد التعويضات المترتبة عن الاعمال التي قاموا بها بعد بلوغهم السن القانونية، وفي حال وجود فارق لصالح البلدية بين الرواتب المدفوعة وبين التعويضات المحددة لهم بموجب عقود المصالحة تقتطع البلدية الفارق من نصف التعويض الباقي.