Legal opinions

Legal opinion 04/01/2002

رأي استشاري رقم 1/2002

Number
1/2002
Date
04/01/2002
File
108/2001
Source
Lebanese University

امكانية حجز تعويض الصرف من الخدمة

يمكن للبلدية المباشرة بدفع نصف تعويض الصرف من الخدمة للموظفين المحالين على التقاعد، وتنظيم عقود مصالحة معهم لتحديد التعويضات المترتبة عن الاعمال التي قاموا بها بعد بلوغهم السن القانونية، وفي حال وجود فارق لصالح البلدية بين الرواتب المدفوعة وبين التعويضات المحددة لهم بموجب عقود المصالحة تقتطع البلدية الفارق من نصف التعويض الباقي.