Legal opinions

Legal opinion 04/01/2002

رأي استشاري رقم 2/2002

Number
2/2002
Date
04/01/2002
File
7/2001
Source
Lebanese University

الاصول المقتضاة لتنفيذ اشغال بالاموال المودعة لدى المحافظين لانعاش قرى المحافظة

ان وزارة الداخلية والبلديات هي المرجع الصالح لتنفيذ اشغال الانارة في القرى التي ليس فيها بلديات، ويعتبر التلزيم العائد لكل قرية تلزيما مستقلا ولا ينزل منزلة التجزئة غير القانونية طالما ان الحصة العائدة لكل قرية تشكل نفقة مستقلة بمقتضى النص المحدد لها.