Legal opinion 04/01/2002
رأي استشاري رقم 2/2002
- Number
- 2/2002
- Date
- 04/01/2002
- File
- 7/2001
- Source
- Lebanese University
الاصول المقتضاة لتنفيذ اشغال بالاموال المودعة لدى المحافظين لانعاش قرى المحافظة
ان وزارة الداخلية والبلديات هي المرجع الصالح لتنفيذ اشغال الانارة في القرى التي ليس فيها بلديات، ويعتبر التلزيم العائد لكل قرية تلزيما مستقلا ولا ينزل منزلة التجزئة غير القانونية طالما ان الحصة العائدة لكل قرية تشكل نفقة مستقلة بمقتضى النص المحدد لها.