Legal opinions

Legal opinion 04/01/2002

رأي استشاري رقم 3/2002

Number
3/2002
Date
04/01/2002
Requested by
وزارة المالية
File
99/2001
Source
Lebanese University

مدى توجب رسم الطابع المالي على المبالغ المدفوعة الى مؤسسات الرعاية الاجتماعية

ان اعطاء المساهمات الى مؤسسات الرعاية الاجتماعية بموجب عقود لا يؤدي الى تغيير طبيعتها، وبالتالي تكون معفاة من رسم الطابع المالي النسبي كونها مؤسسات لا تتوخى الربح.