Legal opinion 04/01/2002
رأي استشاري رقم 3/2002
- Number
- 3/2002
- Date
- 04/01/2002
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 99/2001
- Source
- Lebanese University
مدى توجب رسم الطابع المالي على المبالغ المدفوعة الى مؤسسات الرعاية الاجتماعية
ان اعطاء المساهمات الى مؤسسات الرعاية الاجتماعية بموجب عقود لا يؤدي الى تغيير طبيعتها، وبالتالي تكون معفاة من رسم الطابع المالي النسبي كونها مؤسسات لا تتوخى الربح.