Legal opinion 11/01/2002
رأي استشاري رقم 4/2002
- Number
- 4/2002
- Date
- 11/01/2002
- File
- 79/2001
- Source
- Lebanese University
كيفية تسديد واردات قنصلية سرقت من سفارة لبنان في موسكو
على رئيس البعثة اتخاذ جميع التدابير والاحتياطات اللازمة لصيانة الاموال العامة وفي الحالة المعروضة اجراء التحقيقات اللازمة وتنظيم تقرير موقع من قبله يحدد سبب الفقدان والقيمة المعقودة ويتخذ كمستند للتصفية والتسديد من اصل السلفة.