Legal opinions

Legal opinion 11/01/2002

رأي استشاري رقم 4/2002

Number
4/2002
Date
11/01/2002
File
79/2001
Source
Lebanese University

كيفية تسديد واردات قنصلية سرقت من سفارة لبنان في موسكو

على رئيس البعثة اتخاذ جميع التدابير والاحتياطات اللازمة لصيانة الاموال العامة وفي الحالة المعروضة اجراء التحقيقات اللازمة وتنظيم تقرير موقع من قبله يحدد سبب الفقدان والقيمة المعقودة ويتخذ كمستند للتصفية والتسديد من اصل السلفة.