Legal opinions

Legal opinion 11/01/2002

رأي استشاري رقم 5/2002

Number
5/2002
Date
11/01/2002
File
26/2001
Source
Lebanese University

كيفية تأدية منح التعليم والفواتير المرضية لدى بلدية صوفر

ان البلدية تضع الانظمة التي تخضع لها المساعدات والمنح لجهة توجبها واستحقاقها ومقدارها وذلك وفقا للاصول التي يتم بموجبها وضع الانظمة، اما بالنسبة للقواعد المالية الواجب التقيد بها عند عقد وتصفية وصرف هذه المساعدات والمنح، فهي احكام اصول المحاسبة لدى البلديات.