Legal opinion 11/01/2002
رأي استشاري رقم 5/2002
- Number
- 5/2002
- Date
- 11/01/2002
- File
- 26/2001
- Source
- Lebanese University
كيفية تأدية منح التعليم والفواتير المرضية لدى بلدية صوفر
ان البلدية تضع الانظمة التي تخضع لها المساعدات والمنح لجهة توجبها واستحقاقها ومقدارها وذلك وفقا للاصول التي يتم بموجبها وضع الانظمة، اما بالنسبة للقواعد المالية الواجب التقيد بها عند عقد وتصفية وصرف هذه المساعدات والمنح، فهي احكام اصول المحاسبة لدى البلديات.