Legal opinion 18/01/2002
رأي استشاري رقم 6/2002
- Number
- 6/2002
- Date
- 18/01/2002
- File
- 4/2002
- Source
- Lebanese University
استمرار مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في تأدية مهامه بعد بلوغه سن الرابعة والستين
ان المسألة تستدعي البت بقانونية تكليف المدير العام وهي قضية ادارية ولا تتعلق بتفسير نص مالي وان كانت لها انعكاسات مالية وبالتالي يقتضي اعلان عدم الصلاحية.