Legal opinions

Legal opinion 18/01/2002

رأي استشاري رقم 6/2002

Number
6/2002
Date
18/01/2002
File
4/2002
Source
Lebanese University

استمرار مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في تأدية مهامه بعد بلوغه سن الرابعة والستين

ان المسألة تستدعي البت بقانونية تكليف المدير العام وهي قضية ادارية ولا تتعلق بتفسير نص مالي وان كانت لها انعكاسات مالية وبالتالي يقتضي اعلان عدم الصلاحية.