Legal opinions

Legal opinion 06/02/2002

رأي استشاري رقم 8/2002

Number
8/2002
Date
06/02/2002
Requested by
وزارة المالية
File
112/2001
Source
Lebanese University

مدى اعفاء المستفيد من قروض مؤقتة من مصارف خاصة بواسطة جهاز اسكان العسكريين من رسوم الفراغ والانتقال والطابع المالي

يجب اعفاء المستفيدين من قروض مؤمنة بواسطة جهاز اسكان العسكريين لاغراض الاسكان من رسم الفراغ والانتقال والتأمين ورسم الطابع وضريبة الاملاك المبنية.