Legal opinion 06/02/2002
رأي استشاري رقم 8/2002
- Number
- 8/2002
- Date
- 06/02/2002
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 112/2001
- Source
- Lebanese University
مدى اعفاء المستفيد من قروض مؤقتة من مصارف خاصة بواسطة جهاز اسكان العسكريين من رسوم الفراغ والانتقال والطابع المالي
يجب اعفاء المستفيدين من قروض مؤمنة بواسطة جهاز اسكان العسكريين لاغراض الاسكان من رسم الفراغ والانتقال والتأمين ورسم الطابع وضريبة الاملاك المبنية.