Legal opinions

Legal opinion 08/02/2002

رأي استشاري رقم 10/2002

Number
10/2002
Date
08/02/2002
File
14/2000
Source
Lebanese University

امكانية انقاص قيمة مكافأة بعد اقرارها

ان البحث في قانونية قرار هيئة مكتب مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ليس من الامور المالية التي يعود لديوان المحاسبة صلاحية ابداء الرأي فيها لان الموضوع المالي هو ما استدعى حله نص او مبدأ مالي.