Legal opinion 08/02/2002
رأي استشاري رقم 10/2002
- Number
- 10/2002
- Date
- 08/02/2002
- File
- 14/2000
- Source
- Lebanese University
امكانية انقاص قيمة مكافأة بعد اقرارها
ان البحث في قانونية قرار هيئة مكتب مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ليس من الامور المالية التي يعود لديوان المحاسبة صلاحية ابداء الرأي فيها لان الموضوع المالي هو ما استدعى حله نص او مبدأ مالي.