Legal opinion 08/02/2002
رأي استشاري رقم 11/2002
- Number
- 11/2002
- Date
- 08/02/2002
- File
- 1/2002
- Source
- Lebanese University
قانونية اعطاء موظفين لدى الضمان الاجتماعي مكافآت مالية
ان الاسئلة المطروحة لا تتعلق بمسائل مالية وان كانت نتائجها كذلك لانها تدور حول امكانية منح مكافأة والمرجع الصالح لاعطائها فيكون الديوان غير مختص لابداء الرأي فيها لانها تتعلق بمسائل محض ادارية لا يستلزم ابداء الرأي فيها الرجوع الى نص او مبدأ مالي.