Legal opinions

Legal opinion 08/02/2002

رأي استشاري رقم 11/2002

Number
11/2002
Date
08/02/2002
File
1/2002
Source
Lebanese University

قانونية اعطاء موظفين لدى الضمان الاجتماعي مكافآت مالية

ان الاسئلة المطروحة لا تتعلق بمسائل مالية وان كانت نتائجها كذلك لانها تدور حول امكانية منح مكافأة والمرجع الصالح لاعطائها فيكون الديوان غير مختص لابداء الرأي فيها لانها تتعلق بمسائل محض ادارية لا يستلزم ابداء الرأي فيها الرجوع الى نص او مبدأ مالي.